السيد محمد سعيد الحكيم
157
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
كتاب إحياء الموات الأرض على قسمين . . الأول : الأرض العامرة ببناء أو زرع ، فإن كانت مملوكة لشخص بالاحياء أو الشراء فهو ، وإن لم تكن مملوكة - كالغابات - فهي تملك بالسبق إليها وحيازتها بقصد التملك ، كسائر المباحات الأصلية . الثاني : الأرض الميتة ، وهي الخالية من البناء والزرع . وهي محل الكلام في المقام . ( مسألة 1 ) : يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل ويجري عليها بالاحياء حكم الملك سواءً كان المحيي لها مسلماً - مؤمناً أو مخالفاً - أم كافراً . ( مسألة 2 ) : لا تملك الأرض الميتة بغير الاحياء كالتسجيل في الطابو هبة من الدولة أو شراء منها ، بل تبقى على إباحتها الأصلية ، فيجوز لكل أحد تملكها بالاحياء وليس لمن سجلت الأرض باسمه حق منعه منها ، فضلًا عن إزالة بنائها ونحوه مما يتحقق به الاحياء ، نعم لا يجب عليه أن يتنازل للمحيي في دائرة الطابو ، بل له الامتناع منه وأخذ مال في مقابله . وعلى ذلك لا يجوز لمن سجلت الأرض باسمه من دون إحياء بيع الأرض ما دامت ميتة ، إذ لابد في المبيع من كونه مملوكاً للبائع . نعم له أن يأخذ المال في مقابل التنازل لدافعه في